المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢١

– 221 -

مسألة: وقيل فى رجل كان يشترى الطعام بالطعام ونظرة ولا يظن به بأسا ثم أراد التوبة وعدم من كان يبايعه أنه قيل يشترى بمقدار حقه حبًا ويفرق البقية على الفقراء وإن كان الفضل منه على من كان يبايعه فليس عليه إلا التوبة والخروج مما دخل فيه قلت فله أن يقاصص من كان يربى عليه فرأيته يخير ذلك في بعض القول وقيل أن الربا من ضرب الديون وليس على الذي عليه شيء الربا أن من يحمله وإنما يكون قضاؤه فى بلده وعلى الذي الذي له الحق من الديون أن يقبضه في بلد الذى عليه الربا فان احتج عليه الذي عليه الحق أن يقبضه من حيث يلزمه قبضه فأبى أن يقيضه فهو بمنزلة من عرض حقه فأبى أن يقبضه فقيل لا حق له إذا أبى وقيل عليه أن يوصى له بحقه وقيل يرفع عليه حتى يأخذ حقه فإن لم يكن أحد ينصفه فقد برئ.