المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٣

- 223 -

1

باب [54]

في الدين المشترك ودين الغائب

ومن كان عليه دين لرجل لم يقدر عليه ولا يعرف أين هو فإنه يؤدى الدين الذي عليه له إن كان على الرجل دين قضاه عنه وإن لم يكن عليه دين وكان له وكيل أو وصى سلمه إليه فإن لم يكن له وصى ولا وكيل ولا وارث له فرقه على الفقراء حيث كان منزله فذلك خلاص له وإن كان حيا فلا يدفع إلى أحد إلا إليه وإنما يسلم إلى الوكيل أو الوصى أو الذي يقضى عنه عنه أو الوارث إذا كان قد هلك ولا يعرف أين هو فحينئذ يفرق على الفقراء حيث كان منزله فإذا جاء من بعدما فرق خير بين الأجر والغرم.

* مسألة: وقيل من كان عليه دراهم لغائب فإن سلمها في صلاح مال الغائب الذي يحكم بصلاحه حاكم العدل أجزاه ذلك وإن كان على غير ذلك فلا

يجزيه

* مسألة: فيمن عليه دين لرجل ولم يقدر عليه ولم يعرف أين هو فإنه يؤدى