الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٣- 233 -
—
مسألة: ومن إقترض من رجل دراهم لرجل غائب فإنه لا يجوز لأحد أن يقترض من أحد مالا يملك فإن فعل فعليه أن يردها إلى من أخذها منه ويتوب إلى الله
مسألة: ومن أقرض رجلاً دراهم فتغافل المقترض فاستحى المقرض فلم يذكره إلى أن هلك فقد قال أصحابنا يعرفه لعله قد نسى وإما أن يأثم فلا أعلم ذلك فإن أخذ من مال بعض الذى له وجعله في الحل فجائز له فيما بينه وبين
الله.
مسألة: فيمن أقرض آخر جملاً واشترط ركوبه إلى موضع معلوم فإنه لا يجوز وأن القرض يكون فاسدا
مسألة: فيمن إقترض جرابًا مكنوزًا لا يعرف كيله بجراب كيله خمسة وعشرون قفيرا قال هذا بقع موقع الربا ولا يجوز وإنما القرض أن يقرضه الجراب معروفاً أو غير معروف ولا يسمى بشئ ثم يعطيه المقترض مثله لأن القرض مثل بمثل كاف عن التشبيه وكذلك إن كان مخلوطا فلا يجوز شرطه
بشي معروف
*
٥٬٥٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.