المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٢

- 232 -

*

الوزن قال وأرجو أن لا بأس بقرض الدوانيق عددا برؤسها وقد أجيز أيضًا

قرض الخبز عددا وهو يتفاضل ..

مسألة: واختلف أصحابنا في قرض الحيوان فقال أكثرهم لا يجوز فقالوا إن المثل لا يضبط وقال بعضهم يجوز وهذا الرأى أقرب إلى الحجة لما روى أبو رافع مولى رسول الله عليه وسلم إقترض من أعرابي بعيرا بكر فجاءته الصدقة قال فأمرنى أن أوفى الأعرابي بعيرا بكرا فقلت ليس فيها بكر قال إدفع إليه رباعياً فإن خيركم أحسنكم قضاء ودليل آخر إجماع أصحابنا على أن السلف

في الحيوان جائز ولو كان غير مضبوط في القرض لم يجز في السلف

مسألة: والمانع من إجازة قرض الحيوان من أصحابنا محتاج إلى دليل وأجمع الناس جميعًا أن قرض الأمة لا يجوز ولولا الإجماع لأ لحقتها بسائر الحيوانات لكن لاحظ للنظر مع الإجماع فخرجت بالإجماع والباقى على

أصله

مسألة: طلب من رجل قرضًا وهو معه فأبى وقال ليس حاجتك

ومن

فإذا كان معناه أنه لا يقضى له حاجة فلا بأس.

معى

مسألة: ولا يجوز للرجل أن يقترض من أمانته لتجارة ولا غيرها إلا أن

يكون مدلاً أو مأذونا له بذلك