الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٥- 235 -
باب [56]
*
في قرض جر منفعة بشرط أو بغير شرط
عن النبي له أنه قال حرام على مسلم يقرض قرضًا يجربه نفعا فكل
قرض جر منفعة لم يجز. قال أبو عبد الله الذى كره من قرض جر منفعة مثل
أن يقرضه
ألف
درهم على
أن
يسلفه ألف
درهم.
مسألة: فيمن أقرض قرضا لنفع صار إليه كان عليه رده وهو أن يسكن رجلاً بيته شهرًا على أن يقرضه دينارًا أو درهماً فهذا لا يجوز وعلى الساكن كراء البيت لصاحبه وله استرجاع ديناره وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها صحاحا كان على المقرض رد ما أخذ أو مثله مع التوبة.
مسألة: ومن
أقرض رجلاً فجعل يكرمه ويهدى إليه فإن كان يعلم أنه من
أجل القرض فالذي يفضل ربي في نفسي
* مسألة: ومن اقترض شيئًا فدفع مما اقترض زيادة بالصفة والكيل والوزن بطيبة من نفسه من غير شرط جاز له وكان محسنا في فعله.
٥٬٥٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.