الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٦-
236 -
مسألة: ومن اقترض مكوك ذرة على أن يعطيه مكوك بر فلا يجوز ذلك على الشرط وهو رباً وعلى غير الشرط جائزا إذا أعطاه بطيبة النفس
مسألة: ومن قال لآخر أقرضنى مائة درهم حتى اشترى لك بها متاعاً فلا يجوز لأنه قرض جر منفعة وكذلك لو قال أقرضنى حتى أعطيك نخلة وكذلك لو استقرض منه مالاً ببلد الزنج على أن يشترى له به حوائج من عمان
أو متاعاً فلا يجوز.
مسألة: إبن سيرين قال أقرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب عشرة آلاف درهم وكانت لأبي نخل تعجل فأهدى أبي لعمر رطبا فرده عليه فلقيه أبى فقال أظننت أنى أهديت إليك من أجل مالك أبعث إلى مالك فخذه فقال لأبي رد علينا هديتنا
مسألة: ومن أقرض طعاماً من الجوف واشترط المقرض قبضه بصحار فليس ذلك بجائز قال ويكره أن يعطى الرجل دراهمه بعمان ويشترط الدفع بالبصرة أو غيرها ولا بأس به على غير شرط والشرط إذا قال أن يسلمها بأرض كذا فهو
الشرط
مسألة: ومن أقرض دراهم إلى أجل ففى أخذها قبل الأجل إختلاف وقول أبي الوليد له أخذها لأن كل عاجل آجل فهم عاجل
*