المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٩

—

المقرض وقول ليس عليه ذلك. قال أبو معاوية إن حكم عليه حاكم المسلمين أن يؤدى إليه قيمته لم أر بذلك بأسا

مسألة: واختلف في الخمر والخنازير إذا أسلم وعليه ذلك لمشرك فقول يحكم عليه بقيمته وقول لا يحكم عليه فإن أبى أن يعطى ولم يحاكمه وكان له ولاية

فلا تترك ولايته

مسألة: ومن أقرض رجلا شيئًا من الثمار فلم يأخذه حتى ذهب حينه فليس له أن يأخذه في غير حينه مثل عنب ورطب وأشباه ذلك

*

*