الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٩—
المقرض وقول ليس عليه ذلك. قال أبو معاوية إن حكم عليه حاكم المسلمين أن يؤدى إليه قيمته لم أر بذلك بأسا
مسألة: واختلف في الخمر والخنازير إذا أسلم وعليه ذلك لمشرك فقول يحكم عليه بقيمته وقول لا يحكم عليه فإن أبى أن يعطى ولم يحاكمه وكان له ولاية
فلا تترك ولايته
مسألة: ومن أقرض رجلا شيئًا من الثمار فلم يأخذه حتى ذهب حينه فليس له أن يأخذه في غير حينه مثل عنب ورطب وأشباه ذلك
*
*
٥٬٥٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.