الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٨- 238 -
مسألة: وأما إن أقرضه قفيزا من بر فأعطاه قفيرا من بر مكان القرض وقفيزا تفضلا منه عليه فجائز فإن أعطاه قفيزين مكان جوده الذى أقرضه إياه فلا يجوز وقيل إن أقرض مكوك بر فأعطاه بدله مكوكين ونصف ذرة عن طيب
نفس جاز ذلك
مسألة: واختلف فيمن أقرض جنساً أيأخذ من غيره فقول يأخذ من غيره وقول لا يأخذ إلا من الجنس الذى أقرضه منه وقول يأخذ بالقيمة وأما تفاضل الجنس بعيبه فجائز أن يقرض الدون من ذلك الشئ ويأخذ الأجود منه من غير شرط يكون بينهما يقرض ذرة حمراء ويأخذ بيضاء ويقبض شعيرا ويأخذ جيدًا وكل ما جرى هذا المجرى فجائز بغير اختلاف ومن أقرض ذرة فعن موسى بن أبى جابر أنه لا يأخذ غير الذرة وله أن يأخذ دراهم بسعر الذرة
يومه
*
* مسألة: وإذا أقرض مشرك مشركاً خمراً أو خنزيرا ثم أسلم المقرض فليس له أن يقتضى منه الخمر ولا الخنازير وقد حرم عليه الخمر والخنازير بإسلامه وإن كان على المشرك للذى أسلم ثمن خمر وخنازير فلا يأخذ منه ثمن ذلك أيضًا أخذ منه وهما مشركان ثمن الخمر والخنازير ثم أسلم والثمن في يده بعينه فإنه له حلال فإن أخذ منه الخمر والخنازير فلا كل له
*
وإن
مسألة: فإن كان المقترض هو الذى أسلم فقول عليه أن يؤدى قيمة ذلك إلى