المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٩

111

باب [1]

في العمل والعمال في الأموال

قال أبو المؤثر رحمه الله من استعمل عمالاً على أرضه بجزء مسمى يزرعونها له بالنصف أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك وكذلك من دفع أرضًا إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمى فهو جائز على ما اتفقا عليه وكان محمد محبوب رحمه الله يقول الثور شريك وأنا أقول ان استأجر الثور بأجرة مسماه فله الأجرة وليسه بشريك.

مسألة: قلت ما تقول في رجل شارك رجلاً على مشاركة ثابتة ونقص واخضر نقصه ثم بدا لصاحب الأرض تركها وطلب العمال أن يثمروا على المشاركة حتى يحصدوا الثمرة ما الحكم فى ذلك قال معى أنه قول بعض أهل العلم أنه اذا شارك بمال معروف ثبتت المشاركة ولو لم يعمل العامل شيئًا وفى بعض قولهم أنه لا يثبت حتى يدخل في العمل شيء قليل أوكثير ثبتت المشاركة ومعى أنه فى بعض قولهم انه لو دخل فى العمل شيء ما لم يخضر فلا تثبت المشاركة في الحكم ويكون له عناؤه في الحكم خرج أو أخرج ومعى أنه

*