الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٣- 17 -
مسألة: وسألته عن رجل أمر رجلاً أن يقول لرجل يعمل له ماله فقال أنه لا يقول له ثم قال له وعمل هل الأمر بشيء وفى هذا العمل قال اذا رآه يعم ماله ولم يغير عليه ولم ينكر وقد تقدم منه ما تقدم لزمه العمل قلت له فان أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له ما لا هو عنه غائب ثم جاء المرسول إليه فقال أن الرسول قد قال له وأنه قد عمل المال هل يكون ذلك حجة على صاحب المال قال نعم قلت له فلو أن رجلاً رأى رجلاً يعمل في ماله فلم يغير ذلك عليه ولم ينكر قال يلزمه له العمل فى حكم الظاهر اذا لم ينكر ذلك عليه وصح ذلك لأن ترك النكير حجة وأما فيما بينه وبين الله اذا لم يستعمله فليس له عليه شيء إلا أنه ينهاه لا يعمل فى ماله.
مسألة: ولا يلزم رب المال عمالة من أدخله غيره الا أن يرضى به أو باذنه وانما يلزم الأجر بالرضى والاذن.
٥٬٦٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.