الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٢-17 -
مسألة: من الزيادة المضافة وقال من قال فيمن استعمل رجلاً يعمل له مالاً بجزء معروف ان هذا مجهول وللعامل عناؤه متى أخرجه صاحب العمل أو رجع صاحب العامل وأكثر القول عندنا والمعمول به أنه اذا دخل في عمل مال معروف بجزء من ثمرته معروف أن ذلك جائز وليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه حتى تنقضى تلك الثمرة ولا يخرجه إلا وقت الاخراج قبل أن يدخل في عمل السنة ومن غيره قال وقد قيل له أن يخرجه وللعامل أن يخرج ما لم يخضر فاذا اخضر لم يكن لأحدهما ذلك حتى تدرك الثمرة وقال من قال ليس له أن يخرج اذا دخل في العمل ولا للعامل ذلك وما لم يدخل في العمل كان لهما ذلك وقال من قال اذا قاطعه بجزء معروف فى مال معروف فقد ثبت عليهما جميعاً دخل في العمل أو لم يدخل وليس لصاحب المال أن يخرج العامل الا بعد تمام العمل وكذلك ليس للعامل أن يخرج الا أن يتهم رب المال العامل في ماله فله اخراجه ما لم يخضر فاذا اخضر لم يكن له اخراجه اتهمه أو لم يتهمه حتى يؤدى تلك الثمرة تمت الزيادة المضافة رجع
مسألة: وسألته عن رجل يدخل رجلاً في ماله يعمل له ولم يوقفه على جملة ماله فعمل العامل شيئًا من مال الرجل ثم قال لا أعمل الا هذا هل يكون له عمله في ما عمل وليس عليه أن يعمل ما بقي قال نعم له ذلك اذا لم يوقفه على جملة المال قلت له وكذلك الخبائر قال نعم قلت له وكذلك لو شاركه على عبد أو دابة كان لصاحب العبد أو الدابة ما للعامل قال نعم.