الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥1101
باب [2]
فيما يجب على العامل وما لا يجب عليه
واذا قال صاحب الأرض للعامل حضر على الزرع فكره العامل قيل انما على العامل من الحضار بقدر نصيبه فان كان له ثلث الزرع فعليه ثلث الحضار وعلى صاحب الاصل ثلثا الحضار وكذلك ان كان له الربع فانما عليه ربع وثلاثة أرباع الحضار على صاحب الأصل وسل عن هذه.
الحضار
مسألة: وعن العامل قلت عليه أن يسمد أو يشحب الفلج اذا لم يشرط عليه ذلك رب المال أما السماد فقد قيل ان على العامل وأما شحب الفلج فقد قيـ أنه على رب المال الا أن يكون فى ذلك سنة معروفة بين أهل البلد أحببت أن
يكون ذلك لهم عليهم
•
مسألة: وقال أبو سعيد أن على العامل أن يشاور رب المال أن يسقي ماءه الا أن يكون قد جعل له أن يسقي ماءه حيث يريد قيل له فان فضل في يده فضلة من الماء ما يصنع في ذلك قال أنه يختلف في الساقية الجائز اذا أراد أن معي
٥٬٦٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.