الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦*
-17 -
يطرح الماء اذا جاز له أن يطلقه واذا جاز له أن يطلقه واحتمل معنى الضرر في الوقت فكأنه لم يلزمه أتباعه
مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله ان قيل أن شحب الفلج على رب المال وكذلك السماد وأما الحلال فهو من رأس المال فليزم العامل في هذا بقدر
حصنه.
مسألة: احسب عن أبى ابراهيم محمد سعيد وسألته عمن يعمل لرجل ماله قلت على من المساحى والمؤونة قال على العامل لأنه سلم إليه ماله له يعمله له
بحصته
* مسألة: وسئل عن الدوس أهو على العمال أم على الهنقرى قال أما ما كان في الأصل فهو على الجميع وأما اذا كانت سنة فعلى ما جرت عليه السنة بينهم قلت له وكذلك الجزاز مثل الدوس قال لا الجزار عندى على العامل قلت وكذلك الجدار والسجال والجداد أهو على العامل أو الهنقرى قال لا عندى على العامل قلت له فاذا جد وأحضره تمرا هل يكون نقله على العامل قال معى انه على الجميع العامل والهنقرى لأنهم شركاء فيه قلت له فكسر الجبور على أنه على الجميع العامل والهنقرى في الأصل الا أن يكون سنة قد معي
من قال
عرفها الجميع ولم يكن في الأصل باطلاً