المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧

1

- TV-

بمنزلة الأجرة وعلى قول من يقول انها بمنزلة الشركة لولا ذلك لم يثبت والزكاة على العامل وذلك اذا قاطعه يعمل له ماله هذا بزراعة هذه الأرض فله أن يزرعها وهذا مال العامل تجب عليه فيه الزكاة ويحمله على ماله وان عمل له هذه الأرض بثمرة هذه الأرض فانه انما يكون كأنه أجرة بثمرتها والمال الرب المال والزكاة عليه وعلى العامل والله أعلم.