الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦- 26 -
*
*
*
في الجائز وأن دخل فى نفسك ريب فدع ما يريبك.
ومن جواب أبي على موسى بن على رحمه الله وعن رجل يعمل مسألة: لرجل ماله فافترض عليه ماء بغير رأيه فلما أراد أن يقضى الماء كره عليه صاحب المال وقال انى لم آمرك أن تقترض على الماء انما أمرتك أن تسقي لى بمائى قل أو كثر فما أرى على صاحب المال شيئًا الا أن يعلم أن ذلك المال أصلح مال الرجل فانه يلزمه ذلك دون العامل.
: ومن جواب محمد بن روح وعن الحديد الذي يكون في أيدى مسألة: العامل للزراعة ولعلهم عمال غائب أو سلطان هل يجوز لأحد أن يستعير من أيديهم مثل الخنارز والمساحى وأشباه ذلك ففي الحكم أن من كان في يده شيء فلك أن تشتريه منه وتستعيره وتستوهبه حتى تعلم أنه لغيره فاذا أقربه أنه لغيره فليس لك أن تستعيره منه ولو كان ثقة لأنه جاء الأثر اذا رأيت أخاك
يأكل مال غيره فقل غفر الله لك وإن أطعمك فلا تأكل.
مسألة: ومن استعمل عمالاً في ماله يعملون له نخلة من ماله بثمر شيء من ماله أمر فقطع بينهم في ثمرة موضع من المال فنقول لا يجوز لأنه غير مشاركه بثلث ولا ربع ولا بأجرة معروفة وله عناؤه على قول وعلى قول عمل مثله من العمال بالمشاركة وقول أن ذلك جائز لأن المشاركة مجهولة وهذا تجوز فيه الجهالة والزكاة على رب المال زكاة تلك الحصة وذلك على قول من يقول أنها