الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩باب [0]
في عمل النخل
جواب محمد بن الحسن في رجل دفع إلى رجل بستانا له فيه نخل وأشجار ليعمله له فعنا به العامل إلى أن حضرت ثمرة النخل فادعى رب المال أنه لم يشترط العامل فى النخل شيئًا وادعى العامل أن رب المال جعل له في النخل السدس قلت وأكثر ما يتعامل الناس فى البلد من النخل السدس وربما يشترط على بعضهم على أكثر أكثر من ذلك قلت فما ترى وجه الحكم بين هذين الرجلين فعلى ما وصفت فاذا عمل هذا العامل لهذا الرجل بستانه عن رأيه وقام به ويدعى عمله عليه حتى اذا اثمرت النخل فله عمله فيه نخله وشجره وكلما سقاه برأيه فله عمله فيه فإن كان للبلد سنة معروفة فالعمل عليها أكثر عامة أهل البلد فله عمله على سبيل عمل البلد الا أن يصح صاحب المال شاهدى عدل أنه شرط عليه ان ليس له في النخل عمل. وقد وجدنا عن الشيخ أبي الحوارى رحمه الله أنه قال ذلك شرط باطل وللعامل عناؤه ولو كان شرط عليه صاحب المال أنه يعمل له النخل وليس له فيها عمل ويزرع له فذلك شرط باطل اذا لم يتمه العامل والله
أعلم.