المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠

- 30 -

مسألة: وسألت عن رجل يدفع إلى رجل مالاً يعمله ويريد أن يستثنى عليه نخلات من ماله يسقيهن العامل وينتبهن ولا يكون له فيهن عمل كيف يثبت هذا فيشرطه عليه أن يعمل له هذا المال جملة بسدس ثمرة هذا المال المعروف ما أراد يستثنيه فعلى هذا يثبت عندى.

ويدع

مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً نخلاً يعملها له فسقي النخل حتى جاء الحمل فحمل منها شيء وعبا منها شيء أراد صاحب النخل أخذ نخلة وقد عنا فيها هذا سنة فاذا كان هذا العامل قد أصاب من النخل التي حملت بقدر عنائه في الجميع كان لصاحب النخل أن يأخذ نخله رد عليه عناءه في النخل التي لم تحمل فانما على صاحب النخل بقدر ما نقص من عناءه في النخل التي لم تحمل وقلت إن قال صاحب النخل انى أحب أن أعطى نخلى هذه فلانا فقال له أعطه اياها فذهب صاحب النخل فأعطاها غير فلان فقال صاحب العمل انما تركتها لك على أنك تعطيها فلانا فأعطيتها غيره فأنا أحق بعنائى وتمسك المعطى بالعطية فاذا كان لهذا العامل فى هذه النخل عمل واجب فأعطاها غير الذي قال له فللعامل عمله من تلك وعلى صاحب النخل يغرم للعامل الأول عمله وللعامل المؤخر عمله في النخل قلت وإن قال العامل الأول انما تركت هذه النخل وظننت أن ليس لى يجب فيها شيء وأنا متمسك بعملى فليس للعامل الأول منها وإن أعطاها غير الذي قال له فهو كما وصفت وقلت ان كانت هذه النخل التي حملت منها ما حمل عذقين وعذق هي قد.

أن

*

*