الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤11 E 1
لأن
الأقباب بغير رأى صاحب النخل هل يجوز له ذلك فنعم يجوز له ذلك أن يقلع من النخل التي يقلع منها ويدع عليها مثل ما يدع على مثلها كانت النخل ليتيم أو لبالغ وليس له مما يقلع من الاقباب الا عمله والباقى لأصحاب النخل المضرة على أصحاب النخل وعلى العامل وكذلك ان قال صاحب النخل لا تقلع منها شيئًا لم يكن لصاحب النخل لأن ذلك مضرة على العامل ويحكم على صاحب النخل ان يقلع من النخل اذا طلب ذلك العامل ويدع على النخلة مثل ما يدع على مثلها وكذلك لو أبى العامل أن يقلع من الأقباب شيئًا حكم عليه بالقلع من النخلة ويكون على العامل كسنة البلد إن كان العمال هم الذين يقلعون من النخل كان ذلك على العامل وإن لم يكن العمال يقلعون من
النخل كان القلع على صاحب النخل اذا كان كذلك سنة البلد
* مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجل قال لرجل ينبت له نخلة ويلقحها وله فى ثمرتها ربع أو سهم يتفقان عليه قال هذا لا يثبت وليس
*
هذا مثل المساقاه وله عليه قدر عنائه والله أعلم.
مسألة: ومنه قلت فيلزمه يسقي النخل إلى حصاد الثمرة أو إلى ازهائها قال يلزمه سقي النخل حتى تستغنى الثمرة عن السقي وأما اذا كانت الثمرة بعد تزيد في السقي فعليه يسقيها إلى ذلك الوقت وقال المضيف وفي كتاب الايضاح قال بعض إلى ابارمه ابارمه يوكل وقيل إلى أن تعرف النخلة بألوانها وقيل إلى السجار (ارتفاع لون الأبيض على اللون الاسود الزهو) وقيل غير ذلك وفى