المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣

-

تقم له حجة والمال حاصل للورثه وان كان الوارث يتيما فعليه أن يرفع ذلك إلى الحاكم أو إلى المسلمين فان لم يبلغ إلى الحجة فقد مضى القول فيما يسعه

مسألة: ما تقول في رجل يدخل رجلاً في عمل نخل يعملها أو زراعة يعملها مثل قت يجزا أو شيء مثل البقل أو غيره وفيه ثمرة غير مدركة فشرط صاحب المال على العامل أنه يدخل فما يستقبل من الثمار غير هذه الثمرة قال أما في الحكم فان هذا الشرط ثابت عليهما وأما فيما يؤجل وفيما يروى وعن بعض أنه لم يحب أن يذهب عناءه من ذلك ان طلبه قلت له فما أنت تحب قال أنا أقول ان كانت ثمرة مدركة شرطها عليها فله شرطه فيها وأما ما لم يدرك فأنى أحب أن يكون له مقدار عنائه ولا أحكم عليه بذلك

مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً نخلة يعملها له بالسدس فسقاها سنة ولم تحمل النخلة قال له عناؤه قلت له فان أعطاه خمسين نخلة بالسدس فسقاها سنة ثم حمل بعضها ولم يحمل الباقى منها قال ان شاء أخذ شرطه من هذه النخل الحاملة وإن شاء أخذ عناءه من النخل كلها ومن غيره: وقيل ليس له أن يأخذ عناءه من النخل التي لم تحمل ويأخذ شرطه من النخل الحاملة وانما له الخيار إن شاء من هذا الا أن يكون الذى حمل بقدر عنائه من الجميع والله أعلم.

* مسألة: عن أبي الحوارى رحمه الله وعن العامل ينبت النخل ويقعش