الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧باب [6]
في عمل العامل على غير شرط
وسئل عن رجل أخذ رجلاً أن يعمل ثمرة عنده على غير شرط منهما الا أنه على سبيل العمل بسهم فعمل العامل وحضر ومات هل يثبت له العمل قال معى أنه قيل ذلك إذا حضر ثبت له العمل قلت له فيكون له كسنة البلد في العمل قال هكذا عندى أنه قيل قلت له فان اختلفت السنة قال أنه معي يكون له الوسط
من ذلك وقال من قال إذا اختلفت السنة في البلد فى العمل كان له العناء قلت له فعلى قول من يقول انه له كسنة البلد والوسط اذا اختلفت أن كان رب المال قد أخذ عاملاً وشرط عليهم شرطًا في العمل بالحصة حصة محدودة هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال قال معى أنه لا يكون تبعا لهم في ذلك الا أن يكون شرطهم من أوسط سنة البلد فله ذلك وانما يكون له على أوسط سنة البلد
*
من غير الكتاب وعن رجل يعمل في بئر إلى أن يحصدها ثم يأخذ مسألة: رجلاً يقول أعطيك نصف عيق والعيق هو العمل ويقوم بها إلى أن يحصدها هل يثبت ذلك بينهما قال إن كانت أجرة معلومة في الأول فأعطى الثانى منهما