المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨

- YA-

*

نصفا أو ثلنا ورضى صاحب البئر بالعامل الثاني ثبت ذلك بينهما وان لم يكن أجرة وكان بنصيب والأول مجهول والثانى مجهول العوض لم يثبت بينهما اذا

تناقضا وان تتامما فذلك إليهما والاختلاف بينهم في العامل بنصيب

مسألة: من الزيادة المضافة رجل دفع لرجل أرضًا يزرعها أو نخلاً يعملها كما يعمل أهل البلد أيتم هذا الشرط اذا طلب أحدهما نقضه ويأخذ العامل قدر عنائه قال إن كان أجل ذلك البلد مختلفين في عطيتهم العمال فإنه يرجع العامل إلى عنائه وان كان غير مختلفين وكلاهما عارف كيف يعمل الناس فهو مثلهم. قلت وسواء كان ذلك فى الأرض والنخل قال نعم اذا كان قد دخل في العمل فان لم يكن دخل انتقض الشرط بينهما.