الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤١- {| -
لا يسقي مثله إلا بالأجر فسقاه أو عمل فيه لرب المال عملاً بأمره مما لا يعمل مثله الا بالاجرة أو سهم فله في ذلك على رب المال عمل مثله أو أجرة مثله
من العمال في مثل ذلك العمل في ذلك النوع.
مسألة: وقيل فيما ينبت في الأرض فسقاه العمال بما لم يقع اسم المشاركة من الزراعة أنه إذا سقي العمال برأى صاحب المال فما أدرك من ذلك كان للعمال فيه العمل كامل وما حضروا زراعتهم ولا ثمرة فيه وهو لا منفعة فيه فانما لهم العناء فيه وأما ما كان من الأشجار المزروعة في خلل المال مثل الرمان والعنب والقصب والاترنج فسقي العامل المال جملة ولا يشارط رب المال العامل على ذلك فاذا أثمر الشجر من سقي العامل فله عمله فيه وإن لم يثمر وأراد رب المال اخراج العامل فما كان فيه من الثمرة مدركة من ثمار هذا الشجر فله حصته فيه وما لم يدرك فيه فله القيمة وكذلك ما لم يكن فيه ثمر فله قيمة عناه في سقيه اذا كان هذا الشجر مغروساً في أصول النخل وكان الشجر قديماً أو حديثا فله فيه عمله على ما وصفنا أو على ما يروى العدول. قال غيره: وهذا أدخله في عمل ماله جملة ولم يسم بشيء من ذلك من زراعة بعينها فهذا يشتمل عليه اسم المال واما اذا جد النخل وفى خلل النخل أشجار قد غرست فسقاها برأيه فلا يبين لى فى ذلك على رب المال شيء لأنه
إنما سقي المال بالحصة من النخل المعروفة والله أعلم بالصواب.
*