المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠

1 {.—

استعمل فيه وإن استعمل في النخل خاصة وكان يسقى النخل ما استحق عليه من سقيها بثمرتها التى قد سميت له سقيها فما كان فى تلك النخل من نبت أو زرع فلا يحكم للعامل فيه عندى كان مزروعاً أو زرع أو نبت

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل أرضًا يعملها أو يزرعها وفى الأرض النخل لم يدفعها إليه يعملها ولا جرى بينهما فيها قول وشربت النخل من زراعة الأرض قلت هل يجب للعامل فيها حق أو عمل أو عناء إن قال أنها قد كانت شربت فى الأرض التي كانت تسقيها فعلى ما وصفت فليس له عندى في الحكم شيء إذا كانت النخل انما شربت من شرب الأرض ولا يخص شرب بنفسه استعمله هو في ذلك.

مسألة: وسألت عن رجل يعمل لقوم فيموت وقد زرع لهم موزًا أو زرع لهم برا وكان يسقي لهم نخلاً يعمله في بستان وفى النخل كرم يشرب من الماء الذي يستي به النخل أو أشجار من رمان أو نارنخ يسقيها اذا سقي النخل التي يعملها وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيئًا عن سبيل ما يعملون قلت هل يجب لهذا الذي مات في هذه الكرم قلت وكذلك الأحياء منهم إن لم يعطيهم شيئًا من الشجر هل يجب لهم اذا سقوا النخل وشربت الأشجار من الماء الذي يقومون به ويسقونه فاذا كان العمل على النخل وفى النخل سهم من النخل فانما العمل فيا أشرك فيه العامل وسائر ذلك ليس عليه سقيه ولا له فيه حصة فإن سقاه متطوعا فذلك إليه وأن أمره رب المال بسقيه وهو ممن

*