المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣

- {~-

باب [8]

في عمل العامل في المال اذا أزيل

والذي باع مالاً له عامل قال عمله ثابت في المال على حال فان أراد

المشترى النقض فذلك له

مسألة: وأما الذى يدخل عاملاً له فى نخل وأرض فعمل العامل ثم باع رب

صح

ذلك

المال ماله فقال المشترى لم تعلمنى ان له في المال عملاً فاذا بشاهدى عدل أو باقرار المشترى فله عمله فى المال حيثما زال المال وان لم يصح

ذلك فعمله على البائع لأنه أتلف عمله فافهم ذلك.

مسألة: وعن رجل اقتعد من رجل أرضا له ليزرعها فرضمها عامله ثم أن المقتعد لم يزرع الأرض وأعطى الرجل أرضه رجلاً آخر فزرعها هل يلحق هذا

أن

الأرض الذي زرعها بشيء فالذي عندى والله أعلم العامل الذي رضم المقتعد إذا برئ من الأرض إلى صاحبها وأخذها برأيه ولم يشترط للعامل

الذي أعطاه عناءً وهذا عندى مثل الذي يعطى عاملاً أرضًا يزرعها فبعد أن

رضمها العامل

أخذها

عنده فله على رب المال أجر العناء وفيها قول آخر من

*