المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤

1 {{1

وبهذا أخذنا وقد وجدت في الأرض عن رجل له قطعة أعطاها عاملاً فعمل فيها ثم ان رب المال باع القطعة فقد قالوا أن للعامل ما عمل في تلك الأرض وهذا عندى هو القول لمن يرى أن العامل ليس لرب المال أن يخرجه اذا شاركه على شيء معروف وعرف الأرض وعنا فيها فليس له أن يخرجه وأنا آخذ بالقول الأول أن له عناءه ما لم يزرع

قال غيره: اذا ثبت العمل فى الأرض بوجه حق على رب الأرض فمن حيث زالت الأرض يبيع أو غيره فالعمل ثابت في الأرض للعامل إلى انقضائه في

الحكم.

* مسألة: وسألته عن رجل يعمل له رجل نخلة فاطنا صاحب النخل حصته

:

من الثمرة رجلاً آخر فطلب المطنى ان يخرف له العامل ويجدله ويعمل له ما عليه أن يعمل لصاحب النخل هل يكون ذلك على العامل للمطنى فقال قالوا ليس له ذلك إلا أن يشترط المطني على الهنقرى.

مسألة: أبو عبد الله فيمن باع نخلاً يعملها عامل ولم يشترط العامل فكره المشترى قال ان المشترى اشتراها وفيها ثمرة غير مدركة فعمل العامل فيها ثام ثابت فان كره المشترى ان يمضى ذلك ونقض البيع فذلك له ما لم يشترط ذلك البائع وإن تمسك فإن عمل العامل ثابت عليه لأنه انما اشترى نخلاً لم تدرك ثمرتها وانما استحق ذلك بالبيع ويوجد عنه أيضًا أن البيع لا ينتقض وليس للمشترى نقضه ويكون للعامل أجر عنائه على البائع يرجع عليه به