الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥المشترى والمشترى أولى بماله فان اشترى نخلاً أدركت ثمرتها ولم يشترط عليه العامل واشترط المشترى الثمرة قال يرجع العامل على البائع بعمله يدفع إليه مثل حصته من تلك الثمرة وكذلك في الأرض على ما وصفت ويوجد عنه أيضًا أن للعامل حصته في هذه الثمرة ويرجع المشترى على البائع بمثل حصة العامل ولا ينتقض البيع قيل فان لم يكن فى النخل ثمرة قال يرجع العامل على البائع بقدر عنائه في تلك النخل
٥٬٦٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.