الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧— {Y-
باب [9]
*
في اخراج العامل ونزعه من المال
وسألته عن رجل أراد أن يخرج عامله من عمل النخل متى يجوز له ذلك قال معى معى أنه قيل اذا صارت النخل فى ما لا تحتاج الثمرة التي فيها إلى سقي وانما يكون المسقي لما يستأنف.
مسألة: قيل له فرجل أراد أن يخرج عاملاً يعمل له نخلة من قبل أن ينبت وقد سقى النخل هل له ذلك قال على قول من يثبت المشاركة لا يكون له ذلك قلت له فان استخانه فى ذلك قال معى أنه قيل أنه اذا استخانه كان له ذلك ما لم يخضر اذا كان قد دخل فى العمل قيل فان كان ضيع عليه الضياع خيانه قيل له فان عمل هو ذلك كان له ذلك أم حتى يقيم عليه بذلك معي بينة قال اذا علم هو كان ذلك له وقد يختلف أيضًا في المشاركة فبعض يرى ذلك وبعض لا يرى ذلك وبعض يرى المشاركة وبعض لا يجيزها قلت فالذي لا يجيز المشاركة ما يقول قال أنه يأتجره بأجرة سنة أو أقل أو أكثر على ما قال ونقول ان المشاركة لا تجوز لأنه قد عنى العامل على وجه المشاركة فذهبت فلم