المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨

يكن له شيء على معنى قوله وربما قد عنى فيها قليلاً وأصاب منها أكثر أجرته فكان هذا من وجه الغرر على معنى قوله قلت فالذي يقول إنه فاسد تجوز فيه المتائمة إذا رضى هذا معناه قال معى انه كذلك قال وقد يختلف الفساد إذا قال لك فاسد فيخرج أنه فاسد فساد تناقض وفساد حرام على معنى

قوله

*

مسألة: عن أبي الحسن فى رجل يعمل الرجل ماله بالثلث ثم شكى رب المال من العامل التضييع فعزله عن ماله وأدخل غيره من بعدما قدر رضم الأرض وهاسها. قلت فما يلزم رب المال لهذا العامل فعلى ما وصفت فاذا استعمل رب المال عاملاً فى أرضه هذه المعروفة ورضمها وهاسها فليس له في اخراجه حتى تنقضى ثمرته الا أن يصح عليه خيانة عليه خيانة وتضييع الأمانة فهنالك

يعطيه عناءه والا فليس له إخراجه عليه بلا صحة.

* مسألة: عن أبي المؤثر رحمه الله فى رجل دفع إلى رجل نخلاً فسقاها حتى طلعت النخل ثم أراد صاحب النخل أن ينتزعها منه قال إن كان نبتها فليس ينتزعها من يده حتى تدرك بالثمرة وعلى العامل سقيها إلى ذلك وان لم يكن نبتها فعليه أن يعطى العامل عناءه فيما سقي قلت فان النخل حمل منها شيء وشيء لم يحمل هل على صاحب النخل أن يعطيه عناء فيما لم يحمل. قال يخيره صاحب النخل فان شاء العامل أخذ فيا حمل وليس له عناء فيما لم يحمل وان

شاء أعطاه عناءه فى النخل كلها وليس له فيا حمل شيء.