الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣1811
ظالم والله أعلم قال أبو القاسم سعيد بن قريش ليس يلزم صاحب العمل أن يمون العامل على عمله الا أن يشترط عليه عند الشركة فاذا اشترط عليه عند
الشركة كان عليه مؤونته على عمله
مسألة: ومنه وعمن يريد أن يجعل في نخله بيدار وفي ررعه عريفاً وشرط له قرض حب أو دراهم هل يجوز أو يكون قرضًا بتر منفعه لأنه له أن يبايعه فان
أقرضه جاز والله أعلم.
٥٬٦٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.