المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣

1811

ظالم والله أعلم قال أبو القاسم سعيد بن قريش ليس يلزم صاحب العمل أن يمون العامل على عمله الا أن يشترط عليه عند الشركة فاذا اشترط عليه عند

الشركة كان عليه مؤونته على عمله

مسألة: ومنه وعمن يريد أن يجعل في نخله بيدار وفي ررعه عريفاً وشرط له قرض حب أو دراهم هل يجوز أو يكون قرضًا بتر منفعه لأنه له أن يبايعه فان

أقرضه جاز والله أعلم.