المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥

103

باب [11]

في عمل الأشجار والزراعة الثابتة والمنتقضة

أحسب عن الشيخ أبي الحسن البستاني وذكرت ولدى في العامل الذي يعمل الزروع والأشجار اذا أخرجه صاحب المال وهو أخرج نفسه إلى كم يستحق العمل في الزرع مثل العظلم فى جزة أو حتى تحول السنة قلت وكذلك القضب القت والاترنج والموز والبقل والبصل فأعلم أن هذا يختلف فيه فمن الناس لم يجز المعاملة وجعل للعامل عناء ما عمل لا غير ذلك ومنهم أيضًا من قال بالجهالة واذا رجع العامل أو صاحب المال كان للعامل عناءه وقال آخرون اذا كان مال معروف يعمله بجزء معروف يعمل لم يكن لأحدهما رجعة حتى تنقضى المدة وقال آخرون له عناءه مالم يخضر فاذا اخضر ثبت له الخضرة ولا يخرجه حتى تنقضى وقال آخرون في القت والعظلم والبقل والبصل حتى يأكل العامل سنة ثم له إخراجه وفى الموز حتى يأكل الأول والثنو الابكار والأمهات والاترج مما يدوم وللعامل قدر عنائه وقال آخرون كل هذا أيضا إنما للعامل عنائه أو يتركه حتى يأكل قدر عنائه والاختلاف في هذا كثير فتدبر ذلك إن شاء الله قلت وكذلك النخل اذا أنبتت أو اذا حصد ذلك هل يكون بالقيمة فاعلم أن النخل مختلف فيها