الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦1071
أيضًا ونحن نقول بثبوت ذلك فى النخل إذا دخل في مساقاة النخل بجزء معلوم وعمل فليس له ترك ذلك ولا لرب المال أن يخرجه وله حصته وعليه القيام بها حتى يحصد الثمرة كما جاءت السنة عن رسول الله الله في ذلك ومعاملة النخل والشجر لأهل خيبر وبعض قال إن رجع فله عناؤه وبعض قال اذا نبتت فإما يعمل وأما يتبرأ وليس للعامل ترك عمله ولا لرب المال اخراجه الا في وقت الاخراج والنخل عندهم غير الزراعة لأن فى النخل سنة ثابتة وفي الزراعة اختلاف وفى بعض الأحاديث نهى عن ذلك فتدبر ما وصفت لك ان شاء الله
مسألة: حفظ أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمها الله أن العامل الذي يعمل البقل والقت أن له أن يدع في يده سنة بعد الجزة الأولى وليس لمن
أعمله أن يخرجه من يده حتى يستوفى سنة بعد الجزة الأولى.
* مسألة: وسألت أبا المؤثر عن الموز اذا فسله العامل كم يدع في يده قال حتى يأكل الأمهات والأبكار ثم إن أراد صاحب الموز أن يخرجه كان له ذلك فان سقي بعد ذلك حسب له عناء ما سقاه
*
مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل موزا ليعمله وفيه عذوق وموز كثير قد قرب خيره فأكله زمانًا ثم أراد صاحب المال نزعه قال ينظر ما أكل منه وينظر عناءه فيه فإن كان ما أكل منه مثل عناءه فلينزعه منه إن أراد وان كان الذي أكل أكثر من عنائه فليس على العامل ردءان كان أقل من عنائه اتبعه
ما يبقي.