الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٠11.1
عظلماً على سبيل المشاركة ثم أراد أن يخرجه كم عليه أن يدعه حتى يستعمله العامل قال معى انه قيل له عليه سنة بعد الجزة الأولى أعنى العامل وقد
اختلف فيه بغير هذا
مسألة: وسألت عن العامل اذا استحق حصته من الخشب يقسم له وهو قائم أو يقلع ثم يقسم قلت وان كره ذلك صاحب الأرض فقال أنا أريد أن أستي حصتى خذ أنت حصتك من الخشب وهو قائم أقلعها أو أقلع بها بما تريد فطلب العامل قلعه وقسمه بعد أن يقلع فمعى أنه يعطى حصته من الخشب قائم وعليه أن يقلعه هو من أرض رب المال الا أن يتفقا على قلعه هو ورب المال كان له حصته من الخشب مقلوعا وليس على رب المال أن يقلع حصته من الخشب من أرضه وعلى العامل ذلك أن يقلع حصته من أرض رب المال.
مسألة: واذا استعمل عامل الكرم والرمان والاترنج الفاسل له بقدر عنائه وأراد رب المال إخراجه كان له ذلك وله حصته من الشجر مقلوعاً وأعطاه عناءه وحصته من الشجر مقلوعاً يعطى قيمته وان لم يكن أصاب بقدر عنائه كان لرب المال الخيار ان شاء تركه فى يده حتى يصيب منه بقدر عنائه فله أيما ذلك شاء فعل له
مسألة: وجدت في عامل السكر اذا أخرجه رب المال فقول له العناء وقول أيضا مثل الموز.