المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩

1091

منه لمقدار عنائه لم يستحق غير ذلك قلت له فإن حالت السنة والعظلم غض لم يبلغ وقد جزه جزتين بعد السنة هل تكون تلك الجزة التي نظرت في سنته أم لا يكون له قيمتها يوم حالت السنة قال معى إذا نبتت انه أنمى له ثمرة سنة فان دخل في هذه الثمرة بعد السنة برأى سيد المال كان له عمله عندى فيه حتى تنقضى الجزة فإن سقاه أو عمل فيه بغير رأى رب المال أو لم يتمه رب المال وهو يعلم بذلك أعجبنى أن يكون له عناؤه ويكون ما نظر في أرض رب المال ولعله قد يلحق أن تكون تلك الجزة وما لم ينهه رب المال اذا دخل في العمل فيها قلت له فهل يكون فى جذور العظلم شيء قال معى أنه إن كان له قيمة ويتحاسب أهل البلد على ذلك كان له ذلك وإن لم تكن له قيمة لم يكن له في ذلك شيء عندى قلت له وكذلك جذور الذرة هل للعامل حصة قال معى أنه قيل ليس له فيها حصة لأن ذلك يخرج على معنى الترك من رب المال ومن العامل الا أن تكون فى ذلك سنة أنها محجورة بعد السنة قلت وان نظرت في أرض رب المال هل يكون للعامل قيمتها ويكون النضار لصاحب الأرض قال

هكذا عندى

* مسألة: وسألته عن السكر إذا أراد رب المال عن العامل هل له ذلك قال إن أكل منه بقدر عمله كان له عزله وان لم يأكل منه بقدر عنائه أعجبني أن

*

يكون له البكر والثنو وكان بمنزلة الموز والله أعلم

مسألة: وسئل أبو سعيد عن العظلم اذا استعمل رب المال رجلاً فزرع له