الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٩1091
منه لمقدار عنائه لم يستحق غير ذلك قلت له فإن حالت السنة والعظلم غض لم يبلغ وقد جزه جزتين بعد السنة هل تكون تلك الجزة التي نظرت في سنته أم لا يكون له قيمتها يوم حالت السنة قال معى إذا نبتت انه أنمى له ثمرة سنة فان دخل في هذه الثمرة بعد السنة برأى سيد المال كان له عمله عندى فيه حتى تنقضى الجزة فإن سقاه أو عمل فيه بغير رأى رب المال أو لم يتمه رب المال وهو يعلم بذلك أعجبنى أن يكون له عناؤه ويكون ما نظر في أرض رب المال ولعله قد يلحق أن تكون تلك الجزة وما لم ينهه رب المال اذا دخل في العمل فيها قلت له فهل يكون فى جذور العظلم شيء قال معى أنه إن كان له قيمة ويتحاسب أهل البلد على ذلك كان له ذلك وإن لم تكن له قيمة لم يكن له في ذلك شيء عندى قلت له وكذلك جذور الذرة هل للعامل حصة قال معى أنه قيل ليس له فيها حصة لأن ذلك يخرج على معنى الترك من رب المال ومن العامل الا أن تكون فى ذلك سنة أنها محجورة بعد السنة قلت وان نظرت في أرض رب المال هل يكون للعامل قيمتها ويكون النضار لصاحب الأرض قال
هكذا عندى
* مسألة: وسألته عن السكر إذا أراد رب المال عن العامل هل له ذلك قال إن أكل منه بقدر عمله كان له عزله وان لم يأكل منه بقدر عنائه أعجبني أن
*
يكون له البكر والثنو وكان بمنزلة الموز والله أعلم
مسألة: وسئل أبو سعيد عن العظلم اذا استعمل رب المال رجلاً فزرع له