المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥

- 65 -

باب [13]

في المنحة

وسألته عن رجل منح رجلاً أرضًا فزرع فيها زراعة هل له أن يرجع في أرضه قال إن كان الرجل زرع برا أو ذرة أو شعيراً أو أشباه هذا من الحبوب مما يحصد فليس له رجعة في أرضه حتى يحصد الممتخ ما زرعه وإن كان زرع بقلاً أو قثاء أو موز أو رمانا أو أشباه هذا ما يثبت ثم أراد الرجعة في أرضه نظر فإن كان الرجل قد أكل بقدر ما غرم منها وعنى وأنفق سلم إليه أرضه ثم هو في الخيار ان شاء قلع شجره الذى فى أرض الرجل ولا ما يرزأ من ترابها شيئًا وإن زرى من ترابها أبدل له تراباً مكانه وإن شاء ترك الشجرة وقوم قيمته وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة الشجر وإن لم يأكل منها بقدما أنفق وغرم قيل

لصاحب الأرض رد عليه ما أنفق وغرم وأمسك أرضك فان قال الممنح

أنا

أخرج شجرى ولا أتركه له قيل له فذلك كذا وليس لك غرامة ولا عناء.

مسألة: واذا قال صاحب الأرض للممنح قد منحتك إياها ولم يسم

له

بوقت ولا بشيء معروف من الزراعة فللممتنح أن يزرعها ما دام المانح حيا