المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦

1771

حتى ينتزعها منه وكذلك إن قال له قد منحتك هذه الأرض ولم يسم له بشيء

فهو على ما وصفت لك.

مسألة: وعن رجل وصل إلى آخر فطلب إليه أن يزرع أرضًا ويدع لهذا فيه حصة وهو غير ثقة فقال هذا له أن يزرعها أو يأخذها إن كانت له هل له ذلك قال إذا أمنه على ذلك انه لا يتعدى على أحد سوى ماله فارجو أ أن يسعه ان شاء الله قلت له فان لم يأمنه على ذلك ولم يعلم ما فعل ما يلزمه قال أحب أن يتقدم عليه انى لأمنحك الا فيا أعلم أنه لى وقد قيل أنه يجوز أن يأمر بمثل ذلك الا من يجوز له أن يأكل بأمره ولا يجوز ذلك الا من ثقة مأمون على ذلك فلما إن كان ذلك لم يكن له أن يطلق له إلا أن يأمنه على ذلك لأن الأمر يثبت عليه ما أمره به

مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل ما أردت أن تزرع في مالي أو قال في أرضى فازرع ولم يذكر سهما ولا قعادة ولا منحة ولا هبة قال إذا زرع في ماله خرج على معنى ما سأله من هبة أو منحة ما لم تقم عليه الحجة برجعة المعطى وان كان على معنى القعادة والمشاركة فهو على ما وقع من ذلك وإن لم يعرف على أي وجه كان فمعى أنه زارع بسبب في معانى حكم الظاهر وللزارع بسبب في بعض القول عناؤه ومؤونته وما بقي فلرب المال وقيل له ما استحقه المال في المشاركة من أهل البلد في المتعارف من ذلك.

*