الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧٣- vr-
باب [14]
في القعادة وأحكامها
ومن كان له ماء وليس له أرض فأراد أن يأخذ أرضًا ويزرعها على مائه فلا يكريها نجب ولا بدراهم فان ذلك نهى عنه رسول الله لا ولكن يزرعها بجزء مسمى بسدس أو ربع أو أقل أو أكثر على ما اتفقا عليه ويتفقا على شيء من البذر أن يكون على أحدهما البذر كله أو يكون البذر عليهما على كل واحد منهما جزء منه فهو جائز وكذلك من كان له أرض وليس له ماء فأراد أن يزرع أرضه بماء فلا يكترى بدراهم ولا نجب ولا تمر ولكن يشارك عليه بجزء مسمى مثل ما وصفنا في المسألة الأولى وقد رفع إلينا في الحديث أن عمر بن الخطاب رحمه الله كتب إلى عامله بنجران إن شاركوا على أرض مال الله من يزرعها من أعطى البذر فأعطه الشطر والشطر هو النصف ومن لم يعط بذرا فاجعلوا له الثلث وكذلك لا يكون أرضا ولا ماء بطعام ولا بدراهم وكذلك بلغنا عن عمر بن
الخطاب
*
مسألة: ولم يجزأن يقتعد أرضًا من صاحبها وهى في يد الغاصب حتى تزول