الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧٤- YE-
يد الغاصب منها ومن اقتعدها من السلطان أو من ربها وهى فى يد الغاصب السلطان كان ظالماً وقد عرض نفسه للبراءة
مسألة: ومن جامع بن جعفر وفى الآثار أنه يكره أن يؤخذ للأرض أجرًا وللماء وفى ذلك تشديد عند الفقهاء وقد رخص في ذلك من رخص منهم وأجازوا قعادة الأرض عندنا وعملوا بذلك وكذلك طناء الماء وأحب إلينا لمن عنى بذلك على وجه المشاركة
ومن غيره: وقال من قال أنه يجوز كراء الأرض والماء بالحب والدراهم الى آجل وعاجل وقال من قال لا يجوز ذلك وقال من قال يجوز ذلك في الماء ولا يجوز في الأرض وقال من قال يجوز ذلك في الأرض أيضًا بالحب ولا يجوز بالدراهم وكل ذلك من قول المسلمين وعن الشيخ أبي الحسن ان
الأرض يجوز كراؤها بالحب ولا يجوز بالدراهم ويجوز عنه ذلك
مسألة: ويجوز كراؤها بالدراهم والحب والشركة من زراعتها ولا تجوز زراعتها إلا بمنحة وقال أبو سعيد هكذا عندى أنه يوجد على معنى ما جاء عن أصحابنا وعندى أن بعضًا لا يجير زراعتها بالسهم على معنى قعادة أو مشاركة الا أن يعين الشريك شريكه بشيء بعناء أو أجرة أو بذرا ومعنى يثبت به
حكم المعونة لشريكه.
مسألة: وفى رجل استأجر من رجل أرضًا نحب بر فزرعها برا فطلب
*
*