المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٧٩

-11 -

مسألة: ما تقول فى رجل استأجر أرضًا يزرعها فلما زرعها أكل الجراد زرعه أتلزمه الأجرة كاملة أو شيء على قدر ما استخدم الأرض قال الذي عرفت أن في ثبوت الأجرة وجوازها اختلافًا وعلى قول من يقول يجوازها فعندى أن عليه الأجرة التامة