المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٧٨

- YA-

*

أو ذهبت الزراعة بالداء هل له عذر في شيء من هذا فأما اذا اطنا الماء طناء صحيحاً سنة أو أشهرًا معروفة فهو ثابت عليه ماكان من آفة فعلى المطنى وكذلك ان عرض له خوف فلا يبطل عنه الطناء للماء وأما أجرة البقرة فاذا

: *

مسألة:: وعن أبي على الحسن ابن احمد اختصرته ومن قال لآخر استأجر أرضًا لتكون الأجرة عليك وانا أسلم إليك فاستأجر أرض يتيم أو غائب هل يبرأ الآمر من أجرة الأرض لربها فاذا كان المستأجر استأجرها من عند من يجوز له ذلك لم يكن على هذا ضمان وأن كان استأجرها من عند من لا يجوز له أجرة أرض اليتيم والغائب كان ضامنًا لهما

* مسألة: وعن أبى الحوارى فما أظن وعن قعادة الارض بالحب فقد كره ذلك بعض الفقهاء ونحن نأخذ بقول من أجاز ذلك ولا نرى بذلك بأسا

مسألة:: وعن رجل أراد أن يزرع فى الرم فكره أن يضمن بالقعادة فطلب إلى رجل آخر قد أخذ بالقعادة فمنحه شيئًا مما قد أخذه بالقعادة هل يصلح ذلك ولا يلزمه هو شيء من القعادة فأقول نعم ان شاء الله لأن هذا انما يزرع فيما قد يضمنه بالذى أعطاه قلت فما تقول ان هو لم يمنحه ولكن أقعده شيئًا مما هو في يده لمن تكون القعادة لهذا الذى أقعده أو لأهل الرم فأقول والله أعلم ان كان ولاه ذلك تولية فهو لأهل الرم وإن كان أقعده لنفسه فعندى أن يكون له والله أعلم.