الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨١- 81 -
باب [15]
في لفظ القعادة وما أشبه ذلك
وقال في لفظ المؤاجرة يقول قد أجرتك تلك الأرض بكذا وكذا درهما أو كذا وكذا قفيزا على قول من يجيز ذلك إلى مدة كذا وكذا يزرع فيها ما يشاء من سائر الأشياء فاذا قبل المستأجر تم ذلك وكذلك الصوافي وغيرها واذا قال له ازرعها فليس عليه أجرة وبعض المسلمين يرى ثبوت الأجرة في الصوافي وغيرها والله أعلم.
* مسألة: والقعادة كلها مجهولة وكذلك المضاربة والمعادن فهذا وما يشبهه مجهول اذا أحدهم قبل أن يدخل الآخذ لها فهو منتقض فاذا عمل جاز رجع عليه اذا صح الشرط وإن كان مجهولاً.
*
مسألة: وسألته عن رجل أقعد رجلاً أرضًا وقال له لا تزرع فيها الا برا أو ذرة فزرع المقتعد زراعة غير البر والذرة بغير اذن صاحب المال قلت لمن هذه الزراعة قال أبو سعيد رحمه الله هذه الزراعة لصاحب الأرض لأنه
٥٬٦٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.