الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٢- Ar-
بمنزلة المغتصب اذا حجر عليه صاحب الأرض أن يزرع فيها إلا برا أو ذرة فزرع فيها غير ذلك فهو لصاحب الأرض ولا يكون هذا زارعا بسبب اذا أقعده أن يزرع برا أو ذرة ولم يحجر عليه أن يزرع غير ذلك فزرع غير البر والذرة رأيناه زارعاً بسبب ولم نره بمنزلة المغتصب اذا اقعده ليزرع برا وذرة فزرع غير البر والذرة والله أعلم قال محمد بن سعيد وقاسه بالذي يجعل عنده أمانة ويقال له ضعها فى هذا البيت فوضعها في البيت ثم حولها إلى موضع آخر فتلفت فقال من قال أنه ضامن لها وقال من قال لا يضمنها حتى يحجر عليه أن يجعلها في سوى ذلك البيت فهنالك عليه الضمان
* مسألة: وكذلك إن استأجر طوياً يزرعها فقصر به الماء عن سقيها فنزف منها من غيرها فبقي بعض حتى تلف كيف تلزمه الاجرة قال الذي عرفت أنه اذا استأجر الأرض فعلى قول من يلزمه أجرها اذا استأجر الركية والأرض ثم نقص الماء فقد عرفتا أن حفر الركى على صاحبها الا على المستأجر
*
مسألة: ومن غيره ومن يستأجر بثرًا ليزرعها ثم نزح ماؤها من يلزم حفر هذه البئر قال يلزم رب البئر والله أعلم.
مسألة: وعن رجل يقتعد ارضا من رجل فلما زرعها ودخل في عملها باع له الأرض صاحبها مذهى رضمت اوزرعت قلت لمن تكون القعادة للمشترى او للبائع فإذا باعها من قبل ان تدرك