الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٧- AY-
1
مسألة: وسألته عمن اكثرى أرضًا ثم أكراها المكترى من رجل اخر يجوز ذلك ويصح أم لا قال جائز ذلك صحيح على ما عرفت قلت وكذلك العبد والبقرة وغير ذلك أيجوز للمكترى أن يكريه قال كل ذلك على ما عرفت.
جائر.
* مسألة: قال سعيد بن قريش في رجل أجر أرضه من رجل ثم باعها .. ى في أجرة المستأجر انه لا يثبت ذلك البيع الا أن يكون المشترى هو المستأجر لها فذلك ثابت لأن الأول يتعذر القبض عليه فلما تعذر القبض فسد البيع.
مسألة: في رجل اكترى من رجل أرضًا لبزرعها فأنبت شيئًا لم يزرعه قال إن كان مما له ساق من الشجر مثل السدر وغيره فهو لصاحب الأرض وما سوى ذلك للزارع قلت فإن زرع فيها سدرا أو قرطا قال هذا لصاحب الأرض لأن كل ما لا يزرع مثله فهو لصاحب الأرض وكلما يزرع مثله فهو هذا لصاحب الزرع قلت فالسدر يزرع من الأصول مثل النخل وأعجبنى أنا أن يكون له كلما زرع وعليه اخراجه من أرضهم ان شاءوا يختاروا أن يعطوه قيمته ولا يخرجوه من أرضهم فلهم ذلك وقال هر بل هذا معتدى بزراعته ما لا يزرع مثله فلا شيء له