المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٦

147 -

الأجرة وذلك إذا شرط عليه أن يزجره على هذه البقرة هذه زراعة الثمرة المعروفة وأما إن شرط عليه أن يزجر عليها في هذه الأرض سنة أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر فليزجر عليها تمام ذلك ان شاء ولو في الأرض البيضاء ولا عذر له في ذلك إلا بآفة تحول بينه وبين الزجر على هذه البقرة كما وصفت لك فله الحصة من الأجرة إلى الوقت الذي وقعت الآفة

مسألة: عن أبي على الحسن ابن أحمد ورجل اقتعد أرضًا ليزرعها سنة فزرع فيها عظامها أو موزًا أو باذنجانا وربما حالت السنة قبل أن يحمل الموز ما يستحق من هذه الزراعة الذى عرفت إن رغب أن يقلع زرعه كان له ذلك وإلا فلا شيء له بعد انقضاء السنة

مسألة: وسألته عن رجل أقعد رجلاً أرضًا بالسدس وضمن له بالسماد فزرع ولم يسمد فاختلفا قال اذا ترك ذلك بغير عذر فهذه قعادة منتقضة وله سنة البلد في الزراعة بلا سماد

مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل ادعد من رجل أرضًا ثم إن صاحب الأرض باع أرضه ما يجب على المقتعد للمشترى قال الزرع لمن زرعه حتى يحصد الثمرة وللمشترى من الأجرة فى الأرض من يوم اشترى إلى يوم يحصد بقدر حصته في مدة الزرع من يوم زرع إلى يوم يخصا. فان كان نصف الأجره أو أكثر فله ذلك

*

*