المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٩

-19 -

باب [16]

في قعادة الأرض من نخير ربها

وسئل عن أرض فيها حصة ليتيم مشاعة استأجر رجل حصة البالغ للزراعة بإجرة معلومة وزرع جميعها وحسب لليتيم حصة كما استأجر وأنفق عليه ذلك وليس له وكيل أيجوز له ذلك قال معى أنه قد قيل أن ذلك جائز اذا كان ذلك على سبيل الوسط من سعر البلد فيجوز له أن يحتسب لليتيم ويدخل بنفسه كما يحتسب له مع غيره وقد قيل إنه لا يجوز له ذلك لنفسه كما يجوز له أن يفعل ذلك ذلك كان عليه تمام ذلك من ماله كأنه أقعد هذا المال على أن المستقعد من ثمرة هذا المال خمسة أسداس لرب المال السدس فلما أن غير رب المال وأخذ المستقعد ما استحقه المقعد استحق بذلك أربعة أسداس ثمرة المال فانما بقي له سدس المال على المقعد وإن بلغ ما استحقه المقعد من بذر المستقعد ومؤونته وعناءه خمسة أسداس من ثمرة المال فلا تبعة على المقعد للمستقعد وقد استوفى حقه وان كان ما استحق بالسبب خمسة أسداس الثمرة والنصف قيل لرب القعادة فلا يدخل عليك بشيء أو بغير ذلك فيدخل عليه بنصف للمرأة وليس له أن يأخذ إلا فى الحكم لموضع بعضه عليها ما فعلت

المال

يتم

السدس