الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩٣ولم يقر بذلك وخلف على ما يسعه جاز له ذلك فيما بينه وبين الله ان شاء الله
* مسألة: قال أبو سعيد اذا زرع الزارع بسبب وهو غير مغتصب كان له عناؤه في الزراعة وما أنفق وما بقي من الزراعة فهو لصاحب الأرض وقد قيل أن الزراعة للزارع ولصاحب الأرض قعادة أرضه والقول الأول أظهر وأكثر قولاً وفعلاً وقد قيل فيمن اشترى أرضًا شراء ربا وزرع الأرض أنه بمنزلة من زرع بسبب وله مثل ما يصيب لمن زرع بسبب قلت له فان تلفت الزراعة على الاختلاف في القولين جميعاً هل لأحدهما ضمان على صاحبه قال ليس على
أحدهما ضمان لصاحبه وإنما المرادة بينهما من الزراعة.
٥٬٦٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.