الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩٥-90 -
باب [18]
المقاطعة على الأموال
رجل متضمن ما لا من عند رجل على من الزكاة قال معى أنه اذه كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف فى ذلك أن الزكاة على رب المال قلت أرأيت إن دخلاً في ذلك على الجهل له هل له عناءه قال معى أن له نفقته وعناءه في ذلك قيل له في الزكاة ما أخذه على من يكون قال معى أن له نفقته وعناءه في ذلك قيل له في الزكاة ما أخذه على أن يكون قال معى إنه على رب المال قلت له فالضامن إذا أخذ المال بشيء معروف أيكون ذلك جائزا أم لا قال معى أنه إذا كان الضامن على الكل على ثمره النخل وغيرها من غلة المال وثمرة النخل مدركة وليس فى المال بشيء معروف أيكون ذلك جائزا أم لا قال معي أنه إذا كان الضامن على الكل على ثمرة النخل وغيرها من غلة المال وثمرة النخل مدركة
أن
وليس فى المال شيء مما لا يجوز فيه المقاطعة قيل له ثمرته بسنة معروفة فقيل أكثر القول وقال من قال إن ذلك جائز على قول من
ذلك لا يجوز وهو معى
يقول يجيز كراء الارض وهو شاذ من القول فعلى هذا يكون له ثابت قدر ذلك