المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٩٦

-97 -

1

من القيمة على معنى قوله وكذلك ما كان من نحو هذا من المشاركة على معنى قوله قلت له فعندك إن بعضًا يقول ان ذلك جائز اذا كان في الكل على ما وصفت لك قال معي أنه قيل لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل وقلت له وهو معك بمنزلة البيع

قال هكذا عندى.

مسألة: وعن أبي سعيد رحمه الله وأما القعادة في الأرض والنخل والشجرة شيء معروف كل سنة فأما النخل والاشجار المثمرة والتي لم تثمر فاذا كان ذلك قبل دراك ثمرتها فلا يجوز ذلك فذلك من الربا وكذلك إذا دخل ذلك بشيء من الأرض البيضاء فذلك جائز وأما الأرض فقد قيل أن ذلك

فيها وقال من قال يجوز ذلك وذلك شبه الإجرة فافهم ذلك

* مسألة: من الزيادة المضافة وعن ضمان الأرض والنخل والمواشي بشيء معروف من الدراهم كل سنة أو شهر على أنه يزرع الأرض أو يجمع ماكان

من غلة

الجواب أما الأرض فمختلف فى ذلك اذا كان على وجه الأجرة وأما النخل اذا كانت ثمرة مدركة جاز على وجه الطناء ولا يجوز اذا كانت غير مدركة أو لم تكن ثمرة لأنه يدخل فيه بيع الثمار قبل دراكها والمواشى فذلك مجهول منها وفيه الاختلاف وهو شبيه بالغرر إلا أن يتامما من بعد على شيء معروف