الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٣- 1.5 -
داخل
مسألة: رجل له مال فيه شريك فيستعملنى فى ذلك المال بأر أو بغير أجر وهو غير ثقة أيجوز لى أن أعمل في ذلك المال معه قال يعمر اذا كان شريكا قلت له وآخذ منه ما أعطانى ثمرة قال نعم إذا كان شريكاً جاز ذلك. من
مسألة: من كتاب الأشياخ وعن رجل له شريك في أرض وشريكه يتيم هل يجوز له زراعتها ويحسب ليتيم قعادة ألا قال قد قيل إن زرع الأرض كلها لزمه لليتيم اجرة الأرض والزرع له ولا يؤمر بذلك وقال آخرون إن زرع كذلك بلا رأيهم كان لليتيم حصته من الزرع بعد إخراج المؤونة والعمل فانظر في أعدل القولين من ذلك
مسألة: والبيدار الذى يسقي لبعض الشركاء أرضًا مشتركة بماء مشترك أن البيدار يلزمه ضمان الماء الذى يسقي به وأما الأرض فلا أجرة عليه فيها
مسألة: وجدت أن شريك اليتيم إذا زرع بغير حكم من حاكم العدل وأنفق وغرم ثم ذهبت تلك الثمرة لم يكن أن يستوفى ما أنفقه من مال اليتيم من غير تلك الزراعة لأنه أنفق ماله بغير حجة الا أن يكون ذلك بحكم الحاكم العدل فإن له أن يستوفى من ماله من غير تلك الزراعة وكذلك القول في غير اليتيم والله أعلم وان كان أنفق من مال اليتيم مقدار ما يلزمه ثم تلفت الزراعة فان كان بحكم لم ين عليه ضمان وإن كان بغير حكم ورجى في ذلك صلاحًا
*
*