الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٢ما يحكم له به الحاكم عندى وليس البيع كالقعادة عندى لأن البيع ازالة الأصل وهذا انما يريد أخذ الثمرة فبينهما الفرق عندى لهذا المعنى قلت له فهل عندك أنه قيل أنه يجوز له ذلك إذا أمر الذى يقعد على حصة شريكهقال لا أعلم ذلك في معنى الأحكام في أصول المال قلت له فالثمار مثل الأصول قال هكذا أيخرج عندى ذلك في معنى الحكم. وأما في الاطمئنانة فاذا كان مأموناً على ذلك فيشبه عندى معنى الإجازه لأنه هو محكوم له بذلك في الثمرة
أن يأخذ حصته فاذا عدم الحكم فقد وسع له من وسع أن يأخذ بقدر ماله مما يحكم له به الحاكم أن لو حضر شريكه قلت له فان فعل وأقعده حصته من الأرض مشاعاً فيجر له الآخر حصته هذا من الأرض وزرعها ليكون الغائب شريكا فيها في هذا الزرع قال معى أنه قيل ذلك أنه بمنزلة رب المال لأنه دخل بسبب من قبل رب المال قلت له فتكون حصته أمانة في يد المقتعد دون المقعد وتخلص منها إليه قال معى أنه قيل ذلك لأنه الداخل فيها الا أن يأمن عليها المقعد فيجعلها في يده بمنزلة الأمانة فلا يضيف عليه ذلك قلت له فيكون شريكاً للمقعد في القعادة وحدها أم يكون شريكا في جملة الزراعة بقدر الذى له ولا يثبت عليها القعادة أم لا قال عندى أنه شريكا في جملة الزراعة ولا يثبت عليه ما فعل شريكه قلت له فهل يحتسب أم يأخذ الغائب حصته بغير رد شيء من العناء ولا من الغرامة قال معى أنه قيل اذا كان داخلاً بسبب كان له ما للشريك من العناء والغرم قلت له فهل يلحقه قول من يقول أنه تكون له قعادة أرضه قال هكذا عندى أنه يلحقه ما يلحق الشريك لانه