الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٥11.01
باب [20]
في زراعة الأرض المشتركة إذا غصب السلطان حصة أحدهما
بسبب
سألت عن شريكين في مال غصب حصته أحدهما السلطان الجائز وهرب وبقي الآخ فأخذه السلطان يعمل المال على أن للسلطان نصفه وله نصفه قلت هل يجوز لهذا أن يعمل المال بغير رأى شريكه وتكون حصته سبباً له يوجب معنى العذر والدخول بسبب أم لا فمعى أن الشريك الحاضر القادر على عمارة المال وعمله فان له أن يستو من مال من غير المال وعمله ليس بممنوع ذلك الموضع غصب الغاصب بحصة شريكه ودخوله فى المال عندى إذا قصد إلى هذا له ولا يكون بمنزلة المغتصب فى المال الذى لم يقصد إلى معونة له على غصبه وإنما قصد على ما يسعه فى الحكم ويجب له من عمارة المال إذ رك واجب على شريكه يزارعه فإذا عدم شريكه ولم يقدر عليه وامتنعه بوجه ليس فيه حجة على شريكه الحاضر لم يزل بذلك حجة الحاضر وكان له عندى الانتصار لنفسه والحكم لها بما يجب له فى الحكم بما حكم له به الحاكم إن لو قدر على ذلك وقلت إن غصب الماكله وهرب بعض الشركاء وبقي الآخر فأجاز هذا الحاضر للعمال العمل في حصته هل يكون بذلك يثبت للعمال باذن الشريك أم لا فمعنى
أن